الشيخ الجواهري

534

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّه قد يقوى في النظر عدم الحاجة في هذا العقد إلى القبول اكتفاءً بوقوع ذلك من السيّد الذي كان ينبغي وقوعه من الجارية عن القبول ، فيكون في الحقيقة موجباً قابلًا [ 1 ] . [ نعم يحتمل اعتبار القبول باعتبار تأليف صورة العقد فتقبل حينئذٍ هي تنزيلًا لما وقع من سيّدها منزلة الإيجاب منها أو يقبل سيّدها عنها ] . ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى ، كقوّة عدم اعتبار وقوع صيغة العتق ضمناً فيه بل تكون حرّة بالعبارة المذكورة [ 2 ] . هذا كلّه من حيث العتق [ فيما لو تزوج أمة الغير بجعل العتق صداقاً ] . وأمّا من حيث النكاح فلا ريب في ابتنائه صحّةً وفساداً على صحّة الفضولي وفساده ؛ إذ فساد المهر لا يقضي

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 98 ، ب 12 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) تقدّم في ص 533 . ( 3 ) ( 5 ) القواعد 3 : 59 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 324 . ( 5 )